الحر العاملي
450
هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )
وعلى الرجلين والمرأتين والرجل والمرأة إذا وجدا في لحاف واحد مجرّدتين من غير ضرورة ولا قرابة التعزير دون الحدّ ( 1 ) . [ 5 ] وروي : أنّ الزاني يضرب أشدّ الضرب . ويضرب الرجل قائما ، والمرأة قاعدة ( 1 ) . ويجرّد الرجل ( 1 ) . ويحضر الحدّ طائفة ويكفي واحد ( 1 ) . ولا بدّ من أربعة شهود أو الإقرار أربعا ( 1 ) . ويجلد مائة ( 1 ) . ويدفن الرجل إلى حقويه ( 1 ) ، والمرأة إلى صدرها للرجم ، ويرميان بأحجار صغار ( 1 ) - ( 1 ) . ويجتنب الوجه ( 1 ) . وإذ أقرّ ثمّ هرب من الحفرة بعد ما ضرب لم يرد وإلَّا ردّ ( 1 ) . ومن أكره المرأة على الزنا فعليه القتل بالسيف وإن لم يكن محصنا ، ويسقط الحدّ عنها ( 1 ) . ومن زنى بذات محرم ضرب ضربة بالسيف ، فإن قتل وإلَّا خلَّد في السجن ، وكذا المرأة ( 1 ) .
--> ( 1 ) الوسائل 18 : 363 / باب 10 . [ 5 ] الوسائل 18 : 370 / 8 . ( 1 ) الوسائل 18 : 369 / 1 . ( 1 ) الوسائل 18 : 369 / 3 . ( 1 ) الوسائل 18 : 370 / 5 . ( 1 ) الوسائل 18 : 371 / 2 و 380 / 3 . ( 1 ) الوسائل 18 : 373 / 1 . ( 1 ) الحقو : بفتح المهملة وسكون القاف : موضع شدّ الإزار وهو الخاصرة ( المجمع : حقو ) . ( 1 ) الأصل : صغير . ( 1 ) الوسائل 18 : 374 / 3 . ( 1 ) الوسائل 18 : 370 / 6 . ( 1 ) الوسائل 18 : 376 / 1 . ( 1 ) الوسائل 18 : 381 / باب 17 و 382 / باب 18 . ( 1 ) - الوسائل 18 : 385 / باب 19 .